الشيخ محمد علي الأنصاري

149

الموسوعة الفقهية الميسرة

قاصرة وناقصة . وأهليّة الأداء إمّا تكون في العبادات أو المعاملات : أهليّة الأداء في العبادات : المشهور بين فقهائنا أنّ عبادات الصبي شرعيّة وليست تمرينيّة « 1 » ، وإن ذهب بعضهم إلى ذلك « 2 » . فبناء على شرعيّة عبادات الصبي تصحّ عباداته وإن لم تكن واجبة عليه ؛ لأنّ البلوغ شرط في التكليف لا في الفعل والأداء . نعم ، بناء على عدم شرعيّة عبادات الصبي ، فلا أهليّة له للعبادة . وأمّا أهليّته لقبول الإسلام منه ، فقد اختلف فيها الفقهاء ، فقيل بقبول إسلامه ، وقيل بعدمه . وكذا ارتداده ، وإن كان القول بعدم ترتيب الأثر على ارتداده هو المعروف بين الفقهاء « 3 » . وقد تقدّم تفصيل ذلك في العنوانين : « ارتداد » و « إسلام » . أهليّة الأداء في المعاملات : المقصود من المعاملات : العقود والإيقاعات ، وقد وقع الخلاف في أهليّة المميّز لصدورها منه . والكلام يتمّ في أربع مراحل : في تصرّفاته مستقلّا عن وليّه ، وفي تصرّفاته استنادا إلى إذن وليّه ، وفي إجرائه صيغ العقود والإيقاعات وكالة عن وليّه أو غيره ، وفي المستثنيات . أوّلا - تصرّفات الصبي المميّز مستقلّا عن وليّه : المشهور « 1 » عدم جواز استقلال الطفل المميّز بالتصرّفات الماليّة ، كالبيع والشراء والإجارة ، ونحوها ؛ لقوله تعالى : وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ « 2 » . فإنّ الشريعة منعت من دفع أموال الصغير إليه حتّى يبلغ النكاح ، بمعنى قدرته على النكاح ، وهو كناية عن بلوغه . قال العلّامة في التذكرة : « . . . الصغير وهو محجور عليه بالنصّ والإجماع ، سواء كان مميّزا أو لا ، في جميع التصرّفات ، إلّا ما استثني ، كعبادته وإسلامه وإحرامه وتدبيره ووصيّته وإيصاله الهديّة ، وإذنه في دخول الدار على خلاف في ذلك » « 3 » .

--> ( 1 ) انظر : المبسوط 1 : 266 ، والشرائع 1 : 188 ، والتذكرة 6 : 101 ، والدروس 1 : 268 ، والحدائق 13 : 53 - 56 ، والمدارك 6 : 41 - 42 ، وغيرها . ( 2 ) انظر : المختلف 3 : 514 ، والمسالك 2 : 15 ، وجامع المقاصد 3 : 82 . ( 3 ) انظر : الجواهر 41 : 609 ، والمستمسك 2 : 124 - 125 ، والتنقيح ( الطهارة ) 3 : 234 - 237 ، ومصباح الفقاهة 3 : 235 - 241 . 1 لقد استفاضت دعوى الشهرة والإجماع على ذلك ، انظر : الجواهر 22 : 260 ، والمكاسب ( للشيخ الأنصاري ) 3 : 275 . 2 النساء : 6 . 3 التذكرة ( الحجريّة ) 2 : 73 .